الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه وبنتيه ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
وليس لأبناء الابن شيء؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.