عنوان الفتوى: توفي عن ابن وبنتين وثلاثة أبناء ابن

2013-09-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه وبنتيه ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

وليس لأبناء الابن شيء؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت