عنوان الفتوى: كيفية استيفاء الأجير لمستحقاته إذا أنكرها رب العمل

2013-09-15 00:00:00
أعمل مع كفيلي، وقبل نقل الكفالة عليه تم الاتفاق بيننا على أن يتم التعامل بيننا بالنسبة لمستحقاتي كما يتعامل الناس، ولكنه بعد أن قمت بنقل الكفالة عليه رفض تسليمي أي مستحقات كما يتعامل الناس، فهل يحرم علي الأخذ من ماله دون علمه كي أستوفي حقي في الإجازات والبدلات وغيرها؟ وإذا قمت ببعض الأعمال خارج أوقات الدوام في مقر عملي الحالي وأخذت جزءا من الأتعاب المدفوعة لي، فهل هذا حرام؟ أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اتفقت مع رب العمل أنك تستحق ما هو مقرر في عرف العمل فعليه الوفاء بذلك ودفع تلك المستحقات إليك؛ لكن لا بد من إثبات ذلك، ويمكن التحاكم إلى الجهات الرسمية لإثباته وإلزام رب العمل به، وأما الأخذ من ماله دون علمه مما اؤتمنت عليه، فلا يجوز لك.

وإذا كان لك حق عليه فما مقداره؟ ومتى تستحقه؟ وهل لا يمكن الوصول إليه إلا بتلك الحيل؟ وعليه، فلا بد من إثبات الحق أولا، ولذلك جهات مختصة هي المعنية بمثل تلك الأمور ينبغي الرجوع إليها في ذلك.

وأما عملك خارج وقت الدوم الرسمي باستخدام محل العمل دون إذن من صاحبه: فلا يجوز لك، وقد بينا حكم عمل العامل خارج وقت دوامه الرسمي وحكم استخدامه لأدوات العمل في غير أمور العمل في الفتويين رقم: 49994، ورقم: 111316، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت