عنوان الفتوى: حكم استرداد من أعطى فلانا مالا وقال له لا تردها فرفض طالبا أن يكون دينا

2013-09-19 00:00:00
كنت مخطوبة لزميل لي في العمل، وهو ‏متزوج، وزوجته لم تنجب، وأتى يوما مهموما، فقد ‏نقص عليه مبلغ من المال لشراء سيارة فباشرت ‏ثاني يوم، وأحضرت له المال ما يقارب 2800 ‏دولار حصيلة تعبي وجهدي، وللأمانة قلت له لا ‏ترجعها فهذه لك، لكنه رفض وطلب أن يقبلها بشرط ‏أن تكون دينا عليه يرجعها وقت ما يفتح الله عليه. ‏المهم أخذ المبلغ، واجتهدت زوجته وأهلها في تفريقنا، وفسخ ارتباطه بي بطريقة لا يتصرف بها ‏رجل. حزنت، وضاقت بي السبل. ومرت 6 ‏سنوات وفتح الله عليه، لكنه لم يرجع المبلغ الذي ‏قال لي إنه دين عليه. أفتوني أثابكم الله ماذا ‏أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل قد رفض أخذ المبلغ حتى اتفقتما على كونه قرضا، فإنه يجب عليه الوفاء به. ولك أن تطالبيه به طالما كان قادرا على السداد، وإذا امتنع عنه، فيجوز لك الأخذ بالوسائل المشروعة الممكنة للحصول على حقك منه. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 28871
وأما إن كان قد استقر رأيه قبل أخذ المبلغ على قبوله كهدية، فلا يجوز لك مطالبته به. وانظري الفتوى رقم: 187083
وراجعي أيضا بشأن العلاقة بين المرأة وزميلها في العمل الفتوى رقم: 122342

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت