الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
أخي السائل المسألة الواردة في سؤالك داخلة تحت زكاة عروض التجارة.. فما كان من الأعراض التي في داخل المحل معدة للبيع فإنها تقوم وتخرج عنها الزكاة مع ماستفدته من أرباحٍ في نهاية الحول ويُخرج عليها الزكاة - أنت وشريكك كلٌ على قدر حصته -وقدرها ربع العشر ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع). والله تعالى اعلم.