لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولبنات المتوفاة الثانية من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختها الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكون للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)