عنوان الفتوى: حُكمُ قيام جمعية بالإقراض مقابل الاشتراك فيها

2013-09-22 00:00:00
توجد جمعية تقرض مبلغا من المال، ولكي تقرض شخصا ما فلا بد أن يكون مشتركا في الجمعية ويدفع مبلغا من المال، فهل يجوز ذلك أم أنه من أبواب الربا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في تلك الجمعية، لأن حقيقة ذلك هو أن الجمعية تعطيك قرضا بشرط أن تنتفع منك بقيمة الاشتراك الذي تدفعه إليها، ومن المتقرر في قواعد الفقه الإسلامي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 73633.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت