الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الطلاق الذي صدر من زوجك عن خلع -كما فهم من السؤال- فإنك بمجرده تبينين من الزوج بينونة صغرى، وتصبحين منه كغيرك من الأجنبيات لا يجوز له أن يدخل عليك ولا أن يختلي بك، فضلاً عن غير ذلك.
وعليه، فما أقدمتما عليه قبل تجديد عقد النكاح هو من الزنى المحض الذي لم يستند إلى مايدرأ الحد فضلاً عن أن يرفع الإثم، ولكن إذا تبتما إلى الله عز وجل فلا حرج عليكما في تجديد العقد المستوفي للشروط من وجود ولي وشهود ومهر، ويكون ذلك بعد الاستبراء من الزنا لئلا يختلط ماء السفاح بماء النكاح.
والله أعلم.