عنوان الفتوى: الهدية ملك لمن أهديت له
2002-09-10 00:00:00
أنا سيدة مطلقة من الإمارات بعد الطلاق دفع لي زوجي المؤخر هل يحق لي آخذ الذهب الذي كان لديوكان هناك أيضا ذهب أهدي لابنتي عند مولدها هل أستطيع أخذه ؟ وشكرا......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الهدايا التي يعطيها الزوج لزوجته في الفتوى رقم:
10560 مفصلة.
أما بخصوص ما أهدى للبنت فهو ملك لها دون غيرها، وللأب التصرف فيه حسب المصلحة باعتباره هو المسؤول الأول عنها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)