الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النمص محرم، لما في الصحيحين من لعن فاعله، وأما الصبغ بالحناء وما أشبهها: فهو جائز إذا تجنب اللون الأسود؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا لونه واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 399، 16141، 292.
ولا حرج عليك في زراعة الشعر بالحاجبين إذا كان ما بك غير عادي ويترتب عليه تشويه مشين ملفت للانتباه، بحيث يقل أن يوجد له نظير: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة بن سعد باتخاذ أنف من ذهب عند ما قطع أنفه.. الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
وراجعي الفتوى رقم: 129243.
والله أعلم.