عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته غاضبا: علي الطلاق إذا مزحت معاك تاني مرة غير قاصد إيقاعه

2013-09-26 00:00:00
حصل نزاع بيني وبين زوجتي، فسيطر علي الغضب، وقلت لها بالتفصيل: ( علي الطلاق إذا مزحت معاك تاني مرة ) علما أني لم أقصد أن يقع الطلاق بهذه الكلمة، إنما قصدت أن أبين لها مدى غضبي منها. فهل يقع الطلاق إذا مزحت مع زوجتي أم يجب علي كفارة اليمين؟ ساعدوني أرجوكم.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا حلف منك بالطلاق على عدم المزاح مع زوجتك، فإذا تحقق المحلوف عليه، وقع الطلاق ولو لم تقصده في قول جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وقوع الطلاق.

وههنا أمر جدير بالتنبيه عليه وهو أنه إذا كان هنالك سبب لعدم المزاح، وكان هو الباعث على اليمين، وزال السبب، ومازحتها بعد ذلك، لم يحصل الحنث؛ وبالتالي لا يقع الطلاق. وراجع الفتويين: 568453941.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت