الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كون الممول يقرضك حصتك من الشركة، فهذا لا حرج فيه، ما لم يشترط عليك مشاركته لك نصا أو عرفا. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:181397 ، والفتوى رقم: 65373
وأما جمعك بين أجر الإدارة، وأرباحك كشريك، فلا حرج في ذلك طالما اتفقت مع شريكك على ذلك. وانظر الفتوى رقم: 67736، والفتوى رقم: 63672
وراجع بخصوص المقاولة من الباطن الفتوى رقم: 101772.
وأما كون المقاول الأصلي يأخذ أمواله المستحقة على المالك من البنك، فإن كان البنك منضبطا بأحكام الشرع فلا إشكال، وأما إن كان البنك ربويا فلا إثم في ذلك على المقاول الأصلي، فضلا عن أن يلحقك الإثم، وإنما الإثم على من أقرض أو اقترض بالربا. وانظر الفتوى رقم: 45557
والله أعلم.