الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكر في السؤال أنكم قد قسمتم الميراث وعرف كل منكم نصيبه، وأن الأخوات لأب قد أخذن نصيبهن، وأما نصيب باقي الورثة: فقد اتفقوا على تركه ليكمل به الإخوة دراستهم، وعلى ذلك فما بقي من ذلك المال فإنه يقسم على أصحابه كل بحسب نصيبه، فلو فرض أن الورثة الذين تركوا نصيبهم لدراسة إخوانهم خمسة, نصيب أحدهم عشرة آلآف، والآخر ثمانية آلآف وهكذا, وكانت التكلفة النهائية للدراسة خمسة آلآف فإنهم يقسمون التكلفة على عدد رؤوسهم, فينوب كل واحد منهم ألف فيخصمها من نصيبه ويأخذ ما بقي, فيأخذ الأول تسعة آلآف والثاني سبعة آلآف.. وهكذا، ولا تعاد قسمة التركة من أولها، لأنها قد قسمت وأخذ بعض الورثة أنصباءهم، وإنما يقسم ما بقي من المال بين أصحابه فقط وفق ما بيناه من أن كل واحد منكم يأخذ ما بقي من نصيبه بعد خصم ما نابه من تكاليف دراسة الإخوة، إلا أن تتراضوا فيما بينكم على قسمة ما، أو يتنازل بعضكم لبعض عن حقه، فلا حرج في ذلك، فالمال مالكم ولكم التصرف فيه بما تشاءون.
والله أعلم.