عنوان الفتوى: حلف على زوجته بالطلاق لو فعلت كذا، وشك هل قصد الطلاق أو التهديد

2013-09-26 00:00:00
حلفت على امرأتي في أول زواجنا أن لو فعلت كذا تكون طالقاً، وفعلت، ولم ألتفت للأمر وقتها، ولا أذكر أكنت أقصد الطلاق أم التهديد. فهل تعتبر هذه طلقة؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن كانت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها، وقع الطلاق عند أكثر الفقهاء سواء قصدت الطلاق أو التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه إن لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنه تلزم كفارة يمين. وقول الأكثرين هو الذي عليه الفتوى عندنا. وانظر الفتوى رقم: 11592.

 وبخصوص الشك في قصد الطلاق أو التهديد في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 53092.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت