عنوان الفتوى: حُكمُ المال الذي يعطاه الموظف من المراجعين

2013-09-29 00:00:00
أعمل بإحدى المؤسسات المصرفية؛ حيث أقوم بصرف المعاشات للجمهور لمدة شهر على مدى ثلاثة أشهر خلال العام, ويتناوب معي زملاء آخرون, وخلال عملية الصرف يقوم أصحاب المعاشات بترك نقود لمن يصرف ، أنا أو غيري ، فقد أصبحت عادة, ومنهم من يأخذ مرتبه وينصرف، فما حكم الشرع في تلك النقود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن ما يعطاه الموظف لأجل وظيفته وعمله الذي يتقاضى عليه راتبًا لا يجوز له أخذه، ما لم تأذن له جهة عمله في ذلك، ولو لم يطلب ذلك, ولم يخش على نفسه من تأثّره بمحاباة من يعطونه تلك الأموال، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم, وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت