عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على إمساكها التليفون ثم يريد أن يعطيها إياه

2013-09-29 00:00:00
قلت لزوجتي: "عليّ الطلاق ما تمسكي التليفون بتاعك تاني" ونفذت ما قلت, ولكني بعد فترة أريد أن أعطيها هذا الهاتف, فإذا أعطيتها هذا الهاتف فهل تعتبر طالقًا؟ وهل تعتبر هذه طلقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما تلفظت به يعتبر من جنس الطلاق المعلق، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 5684.  

والمرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من أخذ هذا الهاتف في وقت معين أو في تلك المرة فقط، فأخذها له بعد ذلك لا تأثير له.

وأما إن قصدت منعها من أخذه مطلقًا, وفي أي وقت فإذا أخذته حصل الحنث وترتب عليه ما ذكرنا بالفتوى المشار إليها سابقًا. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 950
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت