عنوان الفتوى: خطوات تسبق الظفر بالحق

2013-09-30 00:00:00
كنت قد سافرت لإحدى الولايات بناءً على اتصال من أحد المعارف؛ لأعمل عنده, وعند وصولي عملت لديه مدة 16 عشر يومًا, ولم يدفع لي أتعابي, ثم استدان مني مبلغًا من المال ولم يرده لي, وقد تناسى الموضوع كليًّا, والآن عدت لأعمل مع نفس الشخص, فهل يجوز أن آخذ حقي منه دون علمه؟ وهل عليّ إثم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن الأصل هو حرمة مال المسلم، فلا يجوز لك أخذ شيء من مال هذا الرجل إلا بطيب نفس منه، وإذا كان لك حق عنده فطالب به بشتى الوسائل المشروعة، فإن لم يجْدِ شيء من ذلك فحينئذ لك أن تأخذ من ماله بقدر حقك الثابت شرعًا عنده, ولا تزد على ذلك مثقال ذرة، وعفوك عنه ربما يكون خيرًا لك وأبرأ لذمتك، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر, وقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871, وانظر الفتوى رقم: 94337.

وبخصوص أتعاب العمل ننبه إلى أن العامل قد لا يستحق أجرًا في بعض حالات فسخ الإجارة, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 169861، والفتوى رقم: 150173 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت