الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زيارة هذه الفتاة لبيت أبي الشاب الراغب في خطبتها ليراها في حضور أبيه وأخته، مع التنبيه إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة شأنه شأن الرجال الأجانب، وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها من غير خلوة؛ وانظر الفتوى رقم: 5814.
كما ننبه إلى أن الذي يزوج هذه المرأة المسلمة وليها المسلم، فإن كان أولياؤها كفارا، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه؛ وانظر الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.