الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المجسمات معدة ليعلب بها الأطفال، فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 3643، والفتوى رقم: 3356.
أما إذا كانت معدة للزينة، فإنها حرام، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة" متفق عليه.
وراجع الفتوى رقم: 1935، والفتوى رقم: 18277.
والله أعلم.