الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعامل أخذ هدية، أو غيرها على عمله الذي يتقاضى عليه راتبا سواء طلب ذلك أو لم يطلبه ما لم تأذن له جهة عمله كما بينا في الفتوى رقم: 62020.
وعليه، فلا يجوز لك أخذ الشيك من مندوب النقابة دون إذن من جهة عملك، وإذا كنت قد أخذته فعليك أن تخبر جهة عملك، فإن أذنت لك في الانتفاع به جاز لك ذلك وإلا فيلزمك دفعه إليها، لماروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه.
والله أعلم.