الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة بالنسبة للدافع والآخذ والوسيط بينهما في الفتاوى التالية: 18843، 19073، 14208، 8043، 8128.
وعليه، فإذا كان دفع المال في مسألتنا من الرشوة الممنوعة، فإن الثلاثة يأثمون، وإذا كان من الجائز، فإن الإثم على الآخذ فقط.
والله أعلم.