عنوان الفتوى: مسائل في الرشوة

2004-01-26 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمقمت بتعريف أحد الأصدقاء على أحد الأشخاص ممن له السلطة وذلك بغرض توظيفه بوظيفة بالبلد التي بها والديه وزوجته وذلك على أن يدفع مبلغاً مالياً مقابل هذا العمل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم الرشوة بالنسبة للدافع والآخذ والوسيط بينهما في الفتاوى التالية: 18843، 19073، 14208، 8043، 8128.
وعليه، فإذا كان دفع المال في مسألتنا من الرشوة الممنوعة، فإن الثلاثة يأثمون، وإذا كان من الجائز، فإن الإثم على الآخذ فقط.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت