عنوان الفتوى: تسمية العائد الربوي بـ (إدارة القرض) لا يجعل الربا مباحا

2013-10-03 00:00:00
شيخي الفاضل هذه بعض التفاصيل عن سؤالي رقم: 2421332، تمنح المؤسسة تعويض نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة بالنسبة لحالتي، وهي في مقابل ذلك تعمل ما يسمى مخصصا لهذه المبالغ ـ بمعنى أن الموظف لا يساهم في هذه المخصصات نهائيا ـ فقررت إدارة المؤسسة أن تمنح موظفيها جزءا من هذه التعويضات، وحيث إن التعويض لا يستحق إلا عند استقالة أو تقاعد الموظف فقد ارتأت المؤسسة أن تمنح هذا الجزء على سبيل القرض بحيث يسدد على أقساط شهرية في مجموعها لا تقل عن 60% من الراتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف وفي مقابل ذلك يقوم الموظف بتقديم ضمانة مقبولة لدى المؤسسة، وفي مقابل كل ذلك تأخذ المؤسسة ما أسمته عائدا بواقع نصف في المائة من المبلغ المقترض يقتطع من أصل القرض، علما بأن المبلغ الواجب سداده هو كامل القرض بما فيه العائد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة ما ذكرت بحسب ما يظهر في سؤالك أنه قرض بعائد ربوي، وإن سمي بإدارة القرض، فهذا لا يغير من حقيقة الربا شيئا، إذ لو كان هذا المبلغ نظير إدارة القرض حقا لكان مبلغا ثابتا لا يختلف باختلاف مبلغ القرض، وعلى ذلك فلا يجوز لك قبول الاشتراك في تلك المعاملة الربوية، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 61666، 15755، 48995.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت