الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في معاملة البنك والدخول معه في إحدى الصورتين المذكورتين سواء المرابحة، أو الاستصناع وفق ما ذكر في طريقة إجراء المعاملة وشروطها. وكون البنك يضيف ربحا على مواد البناء في معاملة المرابحة، لا حرج فيه، وما المرابحة إلا البيع برأس المال، وربح معلوم، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا[البقرة:275].
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة (مثلا) فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 127458
والله أعلم.