الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما أمر لا يقره الشرع، وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى رقم: 1932.
وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل، والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
وإذا لم يستطع الرجل الزواج بمن أحب فعليه أن يتقي الله ويصرف قلبه عنها ويبحث عن غيرها، فبادر بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات مع تلك المرأة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 61744، ورقم: 9360.
والله أعلم.