عنوان الفتوى: مجرد نية تعليق الطلاق على أمر لا يعتبر
2013-10-07 00:00:00
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع وهذه الجهود المباركة وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أركان الطلاق التلفظ به، فلا يقع الطلاق بمجرد النية في القلب، وانظر الفتوى رقم: 73873.
واليقين هو بقاء العصمة الزوجية، فلا يقع الطلاق بمجرد الشك فيه، لأن اليقين لا يزول بالشك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96797.
ومن غلبته الوسوسة فلا يلتفت إليها، فطلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ بصريح الطلاق، لأنه مغلوب على أمره، وراجع الفتوى رقم: 102665.
وننصح من يبتلى بمثل هذا الوسواس أن يعرض عنه تماما ولا يلتفت إليه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويسعى في علاج نفسه، وتمكنه الاستفادة مما ضمناه الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)