عنوان الفتوى: حكم من حلف بالطلاق أكثر من خمس مرات في حالة غضب

2013-10-09 00:00:00
حلفت بالطلاق أكثر من خمس مرات في حالة غضب على أشياء فارغة.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فما أوردته لم يتضمن سؤالا محددا، ونود أن ننبه أولا إلى أن الغضبان مكلف، فأقواله وأفعاله تترتب عليها آثارها، إلا إذا وصل به الغضب إلى الإغلاق بحيث لا يعي تصرفاته، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 35727. ثم إن الحذر من الغضب مطلوب، وكذلك العمل على علاجه عند وروده؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 8038.

والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بتحقق المحلوف عليه في قول جمهور الفقهاء ولو لم يقصد الزوج الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592. وتكرار الحلف بالطلاق في حكمه تفصيل أوضحناه بالفتوى رقم: 129894 فراجعها.

  وننبه أيضا في الختام إلى أن الحلف بالطلاق مذموم ولا سيما مع الإكثار منه؛ وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت