عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وأخوين وأربع أخوات

2013-10-09 00:00:00
توفي أخي، وله قطعة أرض، ومنزل. وترك زوجة، وبنتين، وله من الأخوات أربع بنات، واثنان من الصبيان. ما هو نصيب الزوجة والبنتين والإخوة كل على حدة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم ـ أخي السائل ـ أنه لا يمكن الإجابة عن أسئلة المواريث بشكل دقيق إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة شاملة، وأنت لم تدخل السؤال عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, وذكرت في السؤال أن للميت أربع أخوات، وأخوين، ولكنك لم تبين هل هم إخوة وأخوات أشقاء، أو لأب، أو لأم أو أنهم مختلطون، وكل ذلك يؤثر في القسمة والجواب.
ولذلك فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب الدقيق، فأعد إدخال سؤالك عن طريق محور حساب التركات في صفحة المواريث على موقعنا، وتجده على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php .
وإجمالا نقول: للزوجة الثمن من التركة، وللبنتين الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء أو لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب، فإن الأشقاء يحجبون غيرهم. وإن كانوا لأم فإنهم لا يرثون لكونهم محجوبين بالبنتين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت