الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمعلومات التي ذكرتها لا تكفي في بيان كيفية قسمة التركة، فأنت لم تذكر هل الأخ، والأخت شقيقان، أم من الأب، أم من الأم، أم هما خليط؟ وهذا له تأثير في الجواب. كما أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، فلعلك تركت ذكر بعضهم لعدم علمك أنهم من الورثة, فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب فأعد إدخال سؤالك من جديد عن طريق محور حساب التركة حتى يتم حصر الورثة بشكل كامل وتجده على هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/index.php
وعلى أية حال فالزوجة لها هنا الثمن، والبنت الواحدة لها النصف، وهذا النصف على الشيوع وليس محددا في مكان بعينه من الأرض؛ وانظر الفتوى رقم: 119770 عن كيفية قسمة الأرض بين الورثة.
والله تعالى أعلم.