الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في النكاح الصحيح وجود الولي، والصداق، والشهود، فإن تخلف شرط منها لم يصح النكاح.
وما ذكرته الأخت السائلة لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون نكاح متعة -كما ذكرت السائلة- وهو النكاح الذي يتم الاتفاق فيه على أن يكون لمدة معينة، فهذا نكاح باطل، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
1123.
الحالة الثانية: أن يكون نكاحاً صحيحاً مستوفياً لشروطه التي تقدم ذكرها، إلا أنه لم يعلن، فهو نكاح صحيح وهو الذي يسمى بزواج المسيار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3329.
إذا تقرر هذا.. فإن كان هذا الزواج الذي تم نكاح متعة، فيجب على هذا الزوج أن يفارقها لأنها ليست زوجة له حقيقة، ويجب عليهما التوبة إن كانا يعلمان حرمة ذلك، وإن وجد ولد من هذا النكاح فيلحق بهما للشبهة.
وإن كان هذا الزواج زواج مسيار، فالحياة الزوجية باقية، ولا شك أن إعلان النكاح أولى.
والله أعلم.