الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لوالديك في منعك من المبادرة بالزواج، أو إجبارك على الزواج بامرأة لا تلبس النقاب، وإذا منعاك من زواج من تريدها لغير مسوغ فلا تلزمك طاعتهما في ذلك، ولا سيما إذا كنت تتضرر من ترك زواجها، وانظر الفتوى رقم: 159343.
ولا يخفى عليك أن في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب ـ عند أمن الفتنة ـ خلاف بين العلماء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 80256.
لكن رغم هذا الخلاف فإنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بستره، كما بينّاه في الفتوى رقم: 62866.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الإصرار على الزواج من الفتاة التي تراها صالحة، لكن الأولى أن تبحث عن فتاة صالحة يرضى بها والداك، ولا مانع من خطبة فتاة صالحة ولو كانت لا تلبس النقاب لكن بعد الزواج تلبسه.
والله أعلم.