عنوان الفتوى: لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
2013-10-21 00:00:00
هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان.
قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا الْبَقَرَةُ: فَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً }, وَمُسِنَّةُ الْبَقَرِ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ .اهــ.
وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛ لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛ وانظر الفتوى رقم: 115470, والفتوى رقم: 28467، والفتوى رقم: 103163.
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)