عنوان الفتوى: لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان

2013-10-21 00:00:00
هل تجوز الأضحية بعجل عمره سنة، ويقسم على اثنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المعتبرة, والسن المعتبرة في البقر ما له سنتان.

قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا الْبَقَرَةُ: فَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً }, وَمُسِنَّةُ الْبَقَرِ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ .اهــ.

وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية بالعجل الذي عمره سنة؛ لأنه لم يبلغ السن المعتبرة؛ وانظر الفتوى رقم: 115470, والفتوى رقم: 28467، والفتوى رقم: 103163.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
هل يشرع التضحية بسبع بقرة عنه وسبع آخر عن أبيه الميت 337
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها) 8307
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة 327
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة 1091
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن 11874
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به 342
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها 560
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها 3955
تضحية المرأة بالفحل من الضأن 12920
هل يشرع التضحية بسبع بقرة عنه وسبع آخر عن أبيه الميت 337
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها) 8307
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة 327
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة 1091
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن 11874
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به 342
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت