عنوان الفتوى: الأحكام الشرعية في أموال الأضرحة

2013-10-21 00:00:00
أقطن بقرية يوجد بها ضريح يقال إنه لولي صالح يدعى أبا يعزى، هذا الضريح يوجد به صندوق يضع فيه الزوار إتاواتهم للتقرب بها إلى الله، أو هي عبارة عن نذور. الموضوع: هناك بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم أحق بهذه الأموال، يقومون باقتسامها بينهم. - ما حكم الشرع في هذه الأموال هل هي حلال أم حرام؟ - إذا كانت هذه الأموال حراما فكيف يمكن صرفها والتخلص منها؟ وهل يجوز صرفها في بعض المشاريع ذات النفع العام( استصلاح الطرق، غرس الأشجار، الإنارة العمومية ...الخ) جزاكم الله خيرا كثيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 200017، وتوابعها جملة من المنكرات، والشركيات التي تحصل عند هذه الأضرحة غالباً. فراجعها. والواجب مناصحة هؤلاء، وأن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأنها تقتضي ألا يصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه، كما قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام:162ـ 163}.

ولا يخلو حال هذه الأموال من احتمالات ثلاث:

1-نذر للمقبور.

2--تعمير للضريح.

3-صدقة للفقراء ونحوهم.

فأما الأول فقد بينا بالفتوى رقم: 200017 أنه لا يجوز صرف هذه الأموال ابتداء، بل الواجب ردها إلى أصحابها؛ لأنها لم تخرج من ملكهم بهذا النذر المحرم الباطل. فإن تعذر معرفة أعيانهم، فإن هذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين العامة. وعليه؛ فلا حرج حينئذ في صرفها في بعض المشاريع ذات النفع العام إن احتيج لذلك؛ لأنه من جملة مصالح المسلمين.

وكذلك إن قصدوا تعمير الضريح، أو وقفوا عليه، فهو وقف باطل؛ كما بيناه بالفتوى رقم: 76833، وقد بينا بالفتوى رقم: 74508  أن من شروط صحة الوقف أن يكون الوقف على بر وليس على معصية، وإذا كان القصد هنا هو الوقف على القبر والمشهد فلا شك أن الوقف على قبور الأولياء التي تعبد من دون الله تعالى، بحيث يعود ريع الوقف على تلك القبور وسدنتها، وإقامة البدع فيها. كل هذا لا يجوز الوقف عليه؛ لأنه ليس من البر، وبالتالي فالوقف باطل. فإن عرف أصحاب الأموال ردت إليهم، وإلا صرفت في مصالح المسلمين العامة.

وأما إن قصدوا بها الصدقة للفقراء، فتصرف في مصرفها؛ لأنه مصرف شرعي.

فعلى من له ولاية بهذا الموضع، واستطاعة تغيير المنكر أن يقوم بذلك، فإن لم يفعل فعلى من يستطيع ذلك من المسلمين؛ لأن رد المال إلى أصحابه فرض كفائي، وأما اقتسام هذه الأموال بين سدنة القبر فهو من أكل المال بالباطل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم 449
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع 392
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟ 445
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟ 368
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه 339
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف 394
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث 300
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم 449
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع 392
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟ 445
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟ 368
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه 339
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف 394
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث 300
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت