عنوان الفتوى: هل يرث والدا الزوج زوجة ابنهما؟

2013-10-22 00:00:00
سؤالي: عائلة مات جميع أفرادها، ولم يبق سوى طفل صغير، ولدى أم الطفل (ذهب ) هل يحق للجد والجدة من ناحية الأب أن يرثوا ذهب أم الطفل؛ لأنهم يزعمون أن لهم حقا في ذهب أمه!! وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأبو الميت وأمه لا يرثان زوجة ابنهما لمجرد أنهما والدا زوجها, ولكن قد يرث أبو الميت زوجة ابنه لكونه عمها مثلا, وأيضا إذا كانت الزوجة ماتت قبل زوجها، ثم مات زوجها بعدها، فإن لزوجها نصيبا في ذهبها لكونه مات بعدها, ونصيب زوجها ينتقل إلى ورثته ومنهم أبواه.

والذي يمكننا قوله لكم هو أنه إذا كان والدا زوج تلك المرأة يزعمان أن لهما نصيبا من ذهبها، أو أنهما وارثان لها، فلا بد من عرض المسألة على المحكمة الشرعية- إن كانت- أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتسنى التأكد من كونهما وارثين أم غير وارثين.
وانظري للفائدة الفتوى رقم:  28545  في بيان من يتولى إدارة أموال ذلك الطفل.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت