عنوان الفتوى: هل يجوز أخذ أكثر من قيمة الضمان للضرر

2002-09-19 00:00:00
السلام عليكم ورحمته الله وبركاتهأما بعد .....أخبركم القصه أولاً ثم أسأل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشركة التي أرسلتم معها البضاعة للمصدر إذا فرطت أو قصرت في حفظها، فإنها تضمن قيمتها إن كانت مقومة، أو مثلها إن كانت مثلية، وليس لكم أن تضمنوها أكثر من ذلك، لما فيه من الظلم ومجاوزة الحد.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت