الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم استعمال مانع الحمل بالتفصيل في الفتوى رقم:
636.
ومنه يعلم أن ما أقدمت عليه هذه المرأة إذا كانت تتمتع بقواها العقلية غير جائز من وجهين:
الوجه الأول: إقدامها على منع الحمل بغير إذن زوجها.
الوجه الثاني: إقدامها على اللولب، واللولب لا يجوز استخدامه في حالة الاضطرار لمنع الحمل إلا إذا لم تجد غيره من العزل واستعمال الحبوب ونحو ذلك، كما سترى في الفتوى المحال عليها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.