عنوان الفتوى: حُكمُ بيع الأب قطعة أرض لأحد أولاده بنصف ثمنها

2013-10-30 00:00:00
عرض والدي أرضه للبيع فطلبت منه أن أشتريها، فباعني إياها بالسعر الذي اشتراها به قبل 15 سنة ـ أي بنصف ثمنها الحالي تقريبًا ـ فما حكم ذلك؟ وهل البيع صحيح؟ ولي أم، وإخوة، وأخوات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع والدك أرضه لك بنصف ثمنها الآن لا شك أن فيه محاباة لك، وهذا بمثابة تفضيلك على سائر أبنائه، وهذا لا يجوز ولا يصح على الراجح عندنا، اللهم إلا إذا رضي سائر إخوتك بذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 45188، ورقم: 103769، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت