الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.
ولأخته الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لأختيه وأخيه من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللشقيقة نصفها ـ ستة أسهم ـ وللأخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد.
والله أعلم.