عنوان الفتوى: مات عن أم وأخت شقيقة وأخ وأختين من الأب

2013-10-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

ولأخته الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي لأختيه وأخيه من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للأم سدسها ـ سهمان ـ وللشقيقة نصفها ـ ستة أسهم ـ وللأخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت