الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقات التجارة تكون في المال وليست على التاجر، وانظر الفتوى رقم: 72079.
وأما تأقيت المضاربة بمدة محددة: فقد سبق بيان الخلاف في ذلك في الفتوى رقم: 98067.
وعلى القول بالجواز، فلمعرفة الأرباح من رأس المال يجب أن يصار إلى التنضيض ـ أي: تحويل المال الموجود إلى نقد ـ إما ببيعه أو تقويمه بالنقد، ثم ما زاد على رأس المال في بداية المضاربة يكون هو الربح، فعلى ذلك لا يتعين بيع تلك الأغنام واقتسام ربحها، بل يجوز أن تقوّم عند انتهاء مدة المضاربة، فإن كان فيها ربح قسم بينكما وإلا فالأغنام لك، وانظر الفتوى رقم: 117083، وما أحيل عليه فيها.
ولمزيد الفائدة عن عقد المضاربة وشروطه راجع الفتوى رقم: 206356، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.