عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق قبل عقد النكاح الشرعي صريحا كان أم كناية

2013-11-05 00:00:00
أتمنى إجابة شافية على سؤالي وليس أجوبة قديمة بارك الله فيكم: هل لألفاظ الكناية في الطلاق قبل عقد النكاح حكم شرعي؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية، وعلى افتراض أن الزوج قد طلق امرأة بألفاظ الكناية ـ قبل عقد النكاح الشرعي ـ ونوى الطلاق، فلا يلزمه شيء، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52290، ورقم: 103069.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت