عنوان الفتوى: اقتراض من شخص واشترط عند السداد أن يعطيه المبلغ ومثله سلفة

2013-11-06 00:00:00
هل يجوز أخذ مبلغ مُعين، لمدة معينة، من شخص، بشرط : عند إرجاع هذه السُلفة، أُعطيه المبلغ ومثلَهُ كسلفة أيضاً لنفس المدة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقاعدة المقررة في ذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز الشرط المذكور، بل يعتبر لاغيا شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 27831
أما إن وقع ذلك دون شرط، فلا بأس، بل هو من باب رد الإحسان. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 42437
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت