الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المقررة في ذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز الشرط المذكور، بل يعتبر لاغيا شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 27831
أما إن وقع ذلك دون شرط، فلا بأس، بل هو من باب رد الإحسان. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 42437
والله أعلم.