الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إبرام عقد البيع إنما يتم بعد شرائك السلعة من تلك المواقع وحيازتك لها، فلا حرج في ذلك, ولا يدخل في بيع ما ليس عندك, ومجرد الطلب الأولي ليس بيعًا, وانظري الفتوى رقم: 23846, والفتوى رقم: 173449, وما أحيل عليه فيهما.
ومع الأخذ في الاعتبار أن الطالب قد يتراجع عن الشراء, فيمكنك أن تحتاطي لنفسك بأن تتفقي مع تلك المواقع على أن لك الخيار لمدة معينة.
وأما زيادة نسبة الربح: فلا حرج فيها, طالما تم البيع عن تراض؛ إذ لم يرد - فيما نعلم - ما يدل على تحديد نسبة الربح، وإن كانت السماحة وعدم المغالاة في الربح أفضل, وانظري الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.