عنوان الفتوى: حلف على زوجته مرارا بالطلاق تهديدا، ثم طلقها

2013-11-07 00:00:00
منذ حوالي أسبوع قمت بطلاق زوجتي مباشرة في وجهها بعد مشكلة بيننا وبين أهلها، وهي الطلقة الأولى، ولكنني سابقا كنت أحلف عليها بالطلاق من باب التهديد أن لا تفعل أشياء معينة وكانت تستجيب إلا في مرتين لم تستجب لي، فقمت بدفع كفارة اليمين، والآن أود أن أردها إلى عصمتي، فماذا أفعل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً عند جمهور العلماء، يقع عند حصول المعلق عليه مطلقا، بغض النظر عن قصد الحالف بالطلاق، وهذا القول هو المفتى به عندنا، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يعتبر طلاقا، بل يكون يمينا مكفرة، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 11592.

فعلى قول الجمهور، فإن زوجتك تكون قد بانت منك بالطلقة الأخيرة بينونة كبرى، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلك مراجعة زوجتك، لأن الطلاق الذي حلفت به للتهديد غير واقع عنده.

والذي ينبغي في قضايا الطلاق أن ترفع إلى القضاء الشرعي، أو مشافهة أهل العلم بالسؤال.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت