عنوان الفتوى: حُكمُ الاشتراك في صندوق تكافل يستثمر بعض المال في شهادات الاستثمار
2013-11-07 00:00:00
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.
وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6013، ورقم: 49854.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)