عنوان الفتوى: حُكمُ الاشتراك في صندوق تكافل يستثمر بعض المال في شهادات الاستثمار

2013-11-07 00:00:00
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.

وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين  رقم: 6013، ورقم: 49854.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت