الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يجوز شرعا محادثة المرأة أخا زوجها بقدر الحاجة إذا انضبطت في ذلك بالضوابط الشرعية، فنرجو مطالعة الفتوى رقم: 31581.
فامتناع الأخ عن مكالمة زوجة أخيه قد يكون هو الأسلم والأبعد عن الريبة، ولا داعي لنفور بعض الأسرة من بعض لهذا السبب، فالابتعاد عن مواطن الشبه وسد أبواب ذرائع الفتن مطلوب شرعا.
والله أعلم.