عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والأبناء والبنات بمن فيهم المتخلف عقليا فقط

2013-11-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: أحد أولاد الميت متخلف عقليا وعمره 30 سنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات المباشرين للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ست وتسعين سهما: للزوجة ثمنها ـ 12 سهما ـ ولكل ابن: 14 ـ سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وبخصوص الابن المتخلف عقليا فهو كباقي أبناء الميت يستحق مثل نصيب أحدهم.

أما بقية أقارب الميت: فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود أولاد الميت المباشرين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت