عنوان الفتوى: ركوب المرأة في السيارة مع أجنبي وسفرها بدون محرم بالغ عاقل

2013-11-11 00:00:00
ذهب جاري إلى الحج وترك لي سيارته لكي أتكفل بسياقتها وأخذ زوجته كل يوم في غيابه إلى عملها، وعند عيد الأضحى أسافر بزوجته وأولادها إلى أهلها لزيارتهم يوم العيد، فكيف أتصرف معه؟ وما حكم الإسلام في ذلك كله؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا هو عدم جواز انفرد المرأة مع رجل أجنبي عنها في السيارة، أما إن ركب معهما غيرهما ممن له اعتبار فلا بأس بذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 9149، 50082، 50835، ففيها زيادة تفصيل وبيان لمن تنتفي بوجوده الخلوة المحرمة. 
كما أن سفر المرأة بدون محرم بالغ عاقل لا يجوز، فإن كان أولادها صغارا ليس فيهم ذكر بالغ عاقل، ولم يتيسر لها محرم آخر يسافر معها، وكان سفرها مما يلزم فيه المحرم، فلا يجوز سفرها، ويسعها حينئذ أن تكتفي بصلة أهلها بالهاتف ونحوه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:  70501، 64047، 46251.

فعلى ذلك يلزمك أن تتصرف فيما ذكرت في سؤالك، وأن تخبر جارك بالحكم الشرعي في ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت