عنوان الفتوى: حكم ركوب المرأة الحافلة هي وابنتها الصغيرة وحدهم مع السائق

2013-11-11 00:00:00
أنا طالبة في إحدى دور التحفيظ النسائية، فهل يجوز لي أن أركب الحافلة وحدي ـ أنا وابنتي الصغيرة ـ مع السائق، مع العلم أن الحافلة والسائق يتبعان للدار ويظن في السائق أمانته، والمدة التي أركبها حوالي 7 دقائق تقريبا؟ أرجو الرد في أسرع وقت الله يكرمكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فركوب المرأة الحافلة مع سائق أجنبي وليس معهما شخص كبير تنتفي به الوحدة، يعتبر في حكم الخلوة عند بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 1079.

لكن في حالتك التي ذكرت إن كانت المسافة يسيرة والحافلة مفتوحة النوافذ يرى المارة من بداخلها، وكانت الفتنة مأمونة فلا نرى مانعا من ذلك، وإن كان تركه إبراء للذمة وبعدا عن الريبة أولى، وراجعي الفتوى رقم: 153843.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت