عنوان الفتوى: ميراث الإخوة مع البنات

2013-11-11 00:00:00
شخص غير عاقل خلّف خمس بنات, فهل بناته يرثنه وحدهن, أم أن إخوته لهم نصيب في الإرث؟ مع العلم أن بناته جميعهن متزوجات.

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه, ومن والاه, أما بعد:

فإخوة الميت إذا كانوا أشقاء له, أو من الأب: فإنهم يرثون مع بناته.

وأما إذا كانوا إخوة من الأم: فإنهم لا يرثون مع بناته, بل يُحجبون بالبنت الواحدة حجب حرمان, ولا فرق في ذلك بين كون البنات متزوجات أم غير متزوجات.

ومن المهم أن تعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر, ومن النساء عشر, ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم, فإذا كانت عندك مسألة تريد معرفة كيفية قسمتها, فيمكنك أن تدخل على محور حساب التركة في صفحة المواريث, وتحصر لنا الورثة من خلال القائمة الموجودة هناك, وتجده على هذا الرابط:

 http://www.islamweb.net/merath/index.php

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت