عنوان الفتوى: حُكمُ بيع اللوحات القرآنية إذا كان البائع يرى حرمة تعليقها

2013-11-12 00:00:00
طرحت سؤالين:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يتعلق بسؤالك رقم: 2428617، ونصه: (السلام عليكم, عندي سلعة عبارة عن لوحات قرآنية, فكيف أتصرف فيها؟ وهل يمكن لي أن أعيد بيعها بدون فائدة - أي: بثمنها الذي اشتريته بها -؟ هذا إذا أخذت بالقول بعدم جوازها - بارك الله فيكم -)

فجوابه: إذا أخذت بالقول بتحريم تعليق اللوحات القرآنية: فلا يجوز لك بيعها للتعليق، ولو بمثل الثمن الذي اشتريتها به، فإن كل شيء يحرم استعماله فإن بيعه لا يجوز، قال الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح: قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه).اهـ.

لكن إن كانت هذه اللوحات القرآنية تستعمل على وجه مباح غير التعليق فيجوز بيعها.

 وأما سؤالك الثاني فقد أجبناك عنه في الفتوى رقم: 219646.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت