عنوان الفتوى: توفي عن ثلاث زوجات وأحد عشر ابنا وإحدى عشرة بنتا وعليه ديون ولم يخرج زكاة ماله

2013-11-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 11، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 11 (زوجة) العدد 3، معلومات عن ديون على الميت: (وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها) (ديون)

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه, ومن والاه, أما بعد:

فيجب أولًا قبل قسمة التركة على مستحقها أن يتم سداد الدين الذي على الميت, وكذلك زكاة ماله؛ لأن هذه ديون على الميت, وهي مقدمة على حق الورثة في المال, كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي, وبين إخراج الزكاة قسمت التركة بينهما محاصصة, وسقط حق الورثة, وانظر الفتوى رقم: 135663.

وإن بقي شيء بعد إخراج الزكاة وسداد الديون قسم بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجاته الثلاث الثمن - بينهن بالسوية - فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على مائتين وأربعة وستين سهمًا, للزوجات الثلاث ثمنها, ثلاثة وثلاثون سهمًا, لكل واحدة منهن أحد عشر, ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت