عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والأبناء والبنات فقط

2013-11-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 (ابن ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (بنت ابن) العدد 4 (زوجة) العدد 1 ، إضافات أخرى: أحد الأبناء مريض من أثر تعاطي المخدرات. وتم تسديد الدين تطوعا من الأبناء ولم يكن كثيرا. قسمة إرث مكون من مزرعتين (مزرعة 15*30), ومزرعة 25*25وقطعة أرض من نصيب الوالد أبا عن جد وهي بجانب بعض. و(أرضين تجاريتين بجانب بعض أرض ميراث أبا عن جد، وأرض اشتراها الوالد من أخيه بورقة مبايعة كلها يشملها صك واحد (جدي) وهي من نصيب الوالد أبا عن جد وهي بجانب بعض. وخمسة أراضي سكنية متفرقة بالمخططات بصكوك اشتراها الوالد، وعمارة مكونة من دورين بناها الوالد على الأرض التي ورثها من جدي من قسمته الجدية بصك، مع حوش ضيافة، وأرض بجانبها اشتراها الوالد من أخيه بورقة مبايعة، كلها تقع بمركز الحرجه بالقرب من ظهران الجنوب، وعمارة دورين بأبها. وأرض بمدينة سلطان بالمحالة بأبها. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

 فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذُكر, فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}. والباقي يقسم بين الأبناء الستة، والبنات الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

وتقسم التركة على (136) سهماً.

للزوجة ثمنها (17) سهماً، ولكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) أسهم..

أما أبناء الابن، وبنات الابن فلا يرثون؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الأبناء المباشرين للميت.

وإذا كان المقصود من قول السائل: وتم تسديد الدين تطوعا من الأبناء ولم يكن كثيرا: أن أحد الورثة سدد دينا على أبيه. فالجواب أن دين الميت الأصل أنه يقضى من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. ولا يلزم الوارث تسديده عنه ولو لم يترك الميت مالا لقضاء دينه، لكن إذا تبرع  بعض الورثة بقضائه فلا بأس.

أما  الابن المريض بتعاطي المخدرات ـ شفاه الله تعالى ـ فهو كغيره من الأبناء المباشرين للميت, ويستحق نصيبه من التركة كباقي إخوته.

ثم إن كانت تركة الميت محصورة فيما ذكرته في سؤالك من أراض، وعقارت وليس له أموال غيرها, فإنها تقسم بين ورثته على النحو الذي ذكرنا, وإن كان له أموال أخرى لم تذكرها, فإنها تضاف إلى الأموال التي ذكرتها ويقسم الجميع بين الورثة.

وطريقة قسمة مثل هذه الأموال ينبغي الرجوع فيها الجهات المختصة في البلد؛ لذلك نقول للسائل الكريم: إن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت